المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد وليد الجابي المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 338 الطابق الثاني من منطقة الشياح العقارية باسم "المركز المهني الحديث فرع الشياح".
مرسوم Decree No. 1110 18/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
محمد وليد الجابي والمسجل لدينا تحت رقم
2920/6 تاريخ 10/07/1997 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء معهد فني خاص في
الشياح )قضاء بعبدا) باسم "المركز المهني
الحديث فرع الشياح",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد وليد الجابي المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 338 الطابق الثاني من منطقة الشياح العقارية باسم "المركز المهني الحديث فرع الشياح".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
ادارة الفنادق الاطر الامتياز والمطاعم الوسطى الفني
فنون فندقية التنفيذ البكالوريا (بيع- انتاج) الفنية
العلوم التنفيذ البكالوريا التجارية الفنية
محاسب التكميل التكميلية مساعد المهنية
مستكتب الفكاءة الكفاءة المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون