All legislation

مرسوم Decree No. 1110 18/08/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "المركز المهني الحديث فرع الشياح"

Type
مرسوم · Decree
Number
1110
Date
18/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1110 تاريخ 18/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

محمد وليد الجابي والمسجل لدينا تحت رقم

2920/6 تاريخ 10/07/1997 والمتضمن

طلب الترخيص له بانشاء معهد فني خاص في

الشياح )قضاء بعبدا) باسم "المركز المهني

الحديث­ فرع الشياح",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد وليد الجابي المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 338­ الطابق الثاني من منطقة الشياح العقارية باسم "المركز المهني الحديث­ فرع الشياح".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

ادارة الفنادق الاطر الامتياز والمطاعم الوسطى الفني

فنون فندقية التنفيذ البكالوريا (بيع- انتاج) الفنية

العلوم التنفيذ البكالوريا التجارية الفنية

محاسب التكميل التكميلية مساعد المهنية

مستكتب الفكاءة الكفاءة المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون