المادة 1
مادة 1: نقل السيد فوزي داغر، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، وعين مفتشاً عاماً لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1124 19/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
150 تاريخ 16/09/1983 والمعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985
)قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 101
منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
151 تاريخ 16/09/1983 والمعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/03/1985
)تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادتين 7 و15
منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 18/08/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد فوزي داغر، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، وعين مفتشاً عاماً لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 2: نقل القاضي السيد بشارة متى، المستشار لدى محكمة التمييز، وعين رئيساً لهيئة القضايا في وزارة العدل (مركز شاغر).
مادة 3: نقل القاضي السيد شكري صادر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وعين رئيساً لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (مركز شاغر).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/10/1999.
بيت الدين في 19 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم