All legislation

مرسوم Decree No. 1124 19/08/1999

تعيينات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
1124
Date
19/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1124 تاريخ 19/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

150 تاريخ 16/09/1983 والمعدل بالمرسوم

الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985

)قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 101

منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

151 تاريخ 16/09/1983 والمعدل بالمرسوم

الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/03/1985

)تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادتين 7 و15

منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 18/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد فوزي داغر، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، وعين مفتشاً عاماً لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل القاضي السيد بشارة متى، المستشار لدى محكمة التمييز، وعين رئيساً لهيئة القضايا في وزارة العدل (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل القاضي السيد شكري صادر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وعين رئيساً لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/10/1999.

بيت الدين في 19 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم