ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954, )قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ
26/08/1996 منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 13450 تاريخ
05/11/1998, )تعديل المادة الاولى مكرر
من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
رقم 174 تاريخ 06/07/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/04/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى الجمركي البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, كمية 1750 طنا من الاسمنت الاسود وردت من وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية لحساب مؤسسة جهاد البناء الانمائية, عن طريق جمرك العريضة, بقصد انشاء بعض المشاريع الانسانية وترميم المنازل المتضررة والمهدمة من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والبقاع الغربي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم