المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ مياه الشرب المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10750 12/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/
02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ مياه الشرب المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لانشاء محطة الضخ المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه