المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة المحددة بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة في هذا المرسوم، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10793 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة المحددة بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة في هذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار اللازم لانشاء محطة ضخ مياه المبتذلة المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وضعه ودققه المكتب الهندسي الاستشاري (آيس) نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر وزير الموارد المائية والكهربائية موافق رئيس مجلس الوزراء نظر رئيس مجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية