المادة 1
مادة 1: نقلت اجازة مدرسة مار مارون الكائنة في بيت الدين- قضاء الشوف, من اسم جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الى اسم مطرانية صيدا المارونية.
مرسوم Decree No. 10770 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 25/09/1981 المتضمن الاجازة لجمعية
راهبات
العائلة المقدسة المارونيات بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مع روضة في بيت
الدين
باسم مدرسة مار مارون وتحديد عدد التلاميذ فيها ب/280/ تلميذا وتلميذة
بناء على الاستدعاء المقدم من جميعة راهبات العائلة المقدسة المارونيات
المسجل
برقم 1545/12 تاريخ 12/03/1997 المتضمن تنازلها عن اجازة مدرسة مار مارون
الكائنة في بيت الدين قضاء الشوف لصالح مطرانية صيدا المارونية
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: نقلت اجازة مدرسة مار مارون الكائنة في بيت الدين- قضاء الشوف, من اسم جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الى اسم مطرانية صيدا المارونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد