All legislation

مرسوم Decree No. 10770 20/08/1997

نقل اجازة مدرسة مار مارون الكائنة في بيت الدين قضاء الشوف من اسم جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الى اسم مطرانية صيدا المارونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10770
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10770 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 25/09/1981 المتضمن الاجازة لجمعية

راهبات

العائلة المقدسة المارونيات بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مع روضة في بيت

الدين

باسم مدرسة مار مارون وتحديد عدد التلاميذ فيها ب/280/ تلميذا وتلميذة

بناء على الاستدعاء المقدم من جميعة راهبات العائلة المقدسة المارونيات

المسجل

برقم 1545/12 تاريخ 12/03/1997 المتضمن تنازلها عن اجازة مدرسة مار مارون

الكائنة في بيت الدين قضاء الشوف لصالح مطرانية صيدا المارونية

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة مار مارون الكائنة في بيت الدين- قضاء الشوف, من اسم جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الى اسم مطرانية صيدا المارونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد