All legislation

مرسوم Decree No. 10785 02/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان الهيشي لمياه الشرب في منطقة الهيشي العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر لمياه الشرب في منطقة الهيشي العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
10785
Date
02/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10785 تاريخ 02/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان الهيشي لمياه الشرب في منطقة الهيشي العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة الهيشي العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار الواقع ضمن موضع اشغاء انشاء الخزان وتخطيط خط جر المياه موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلا والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه