المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان الهيشي لمياه الشرب في منطقة الهيشي العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10785 02/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان الهيشي لمياه الشرب في منطقة الهيشي العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة الهيشي العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسم العقار الواقع ضمن موضع اشغاء انشاء الخزان وتخطيط خط جر المياه موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلا والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه