المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط جر الرويمات لمياه الشرب في منطقة القبيات العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-أ) و(ج-و-ط-د-ج) و(و-ز-ح-ط-و) و(ز-ي-ك-ل-م-ن-س -ح-ز) و(ل-ع-ف-م-ل) و(ع-ص -ق-ف-ع) و(ص -ر-ش - ق-ص ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10787 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط جر الرويمات لمياه الشرب في منطقة القبيات العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-أ) و(ج-و-ط-د-ج) و(و-ز-ح-ط-و) و(ز-ي-ك-ل-م-ن-س -ح-ز) و(ل-ع-ف-م-ل) و(ع-ص -ق-ف-ع) و(ص -ر-ش - ق-ص ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه