ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
بناء على المرسوم رقم 6750 تاريخ 20/05/1995 المتضمن الاجازة للسيد
سليمان
قبلان التنوري بفتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة لمرحلة الروضة فقط في حوش
حالا
رياق (قضاء زحلة) باسم مدرسة روضة الانطلاق الحديث وبادارة السيد الكسي
اميل شلهوب
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليمان قبلان التنوري المسجل برقم
319/12
تاريخ 15/01/1996 والمتضمن طلب الموافقة له على ادخال ولديه السيدين
الياس
وانطوان التنوري شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين الياس وانطوان سليمان التنوري
المسجل
برقم 319/12 تاريخ 15/01/1996 والمتضمن الموافقة لها على ادخالهما شريكين
في اجازة المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 6750 تاريخ 20/5/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: «أجيز للسادة سليمان قبلان التنوري والياس وأنطوان سليمان التنوري، فتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية في حوش حالا ـ رياق (قضاء زحلة) على العقار رقم 1293 باسم «مدرسة روضة الانطلاق الحديث». تضم المدرسة مرحلة الروضة فقط ويحدد عدد تلامذتها بمئة وتلميذين /102/ كحد أقصى ويتولى إدارتها السيد ألكسي إميل شلهوب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد