All legislation

مرسوم Decree No. 10772 20/08/1997

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 6750 تاريخ 20/05/1995 (المتضمن الاجازة للسيد سليمان قبلان التنوري بفتح مدرسة خاصة في حوش حالا رياق (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
10772
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10772 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

بناء على المرسوم رقم 6750 تاريخ 20/05/1995 المتضمن الاجازة للسيد

سليمان

قبلان التنوري بفتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة لمرحلة الروضة فقط في حوش

حالا

رياق (قضاء زحلة) باسم مدرسة روضة الانطلاق الحديث وبادارة السيد الكسي

اميل شلهوب

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليمان قبلان التنوري المسجل برقم

319/12

تاريخ 15/01/1996 والمتضمن طلب الموافقة له على ادخال ولديه السيدين

الياس

وانطوان التنوري شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين الياس وانطوان سليمان التنوري

المسجل

برقم 319/12 تاريخ 15/01/1996 والمتضمن الموافقة لها على ادخالهما شريكين

في اجازة المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 6750 تاريخ 20/5/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: «أجيز للسادة سليمان قبلان التنوري والياس وأنطوان سليمان التنوري، فتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية في حوش حالا ـ رياق (قضاء زحلة) على العقار رقم 1293 باسم «مدرسة روضة الانطلاق الحديث». تضم المدرسة مرحلة الروضة فقط ويحدد عدد تلامذتها بمئة وتلميذين /102/ كحد أقصى ويتولى إدارتها السيد ألكسي إميل شلهوب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد