All legislation

مرسوم Decree No. 10748 12/08/1997

تصديق تخطيط خط جر لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
10748
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10748 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/

02/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط جر لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المحدد بالاحرف (أ- ب-ج-أ) و(هـ-و-ز-ح-ط-ي-هـ) و(ك-ل-م-ك) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى والمبينة على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه