ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 10268 تاريخ 06/08/1962 (الاجازة للسيد عبد الرحمن
الوزة بفتح مدرسة ثانوية نهارية مسائية مختلطة على العقار رقم 76 من
منطقة
الزهرية طرابلس باسم المدرسة الثقافية الثانوية المختلطة)
بناء على القرار رقم 23 تاريخ 15/01/1966 (الاجازة للسيد عبد الرحمن
الوزة
اطلاق اسم ثانوية الشمال على المدرسة
بناء على المرسوم رقم 3987 تاريخ 04/03/1966 (الاجازة للسيد عبد الرحمن
الوزة
نقل المدرسة الى العقار رقم 62 من منطقة التل في طرابلس )
بناء على المرسوم رقم 5178 تاريخ 02/09/1988 (الاجازة للسيد عبد الرحمن
الوزة
ادخال ولده محمد رامي عبد الرحمن الوزة شريكا في اجازة المدرسة المذكورة)
بناء على الاستدعاء رقم 1732/12 تاريخ 11/09/1996 المتضمن طلب السيد محمد
رامي عبد الرحمن الوزة الموافقة له على ادخال شقيقته وعد عبد الرحمن
الوزة
وشقيقة ربيع عبد الرحمن الوزة شريكين في اجازة المدرسة بدلا من والده
المرحوم
عبد الرحمن الوزة على ان تكون بادارة السيدة رنا عبد الرحمن الوزة وتغيير
تسميتها لتصبح باسم ثانوية عبد الرحمن
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد رامي عبد الرحمن الوزة الشريك، بموجب المرسوم رقم 5178 تاريخ 2/9/1988، في إجازة ثانوية الشمال الكائنة على العقار رقم 62 من منطقة التل العقارية ـ طرابلس، إدخال شقيقته وعد عبد الرحمن الوزة وشقيقه ربيع عبد الرحمن الوزة شريكين في إجازة الثانوية المذكورة بدلاً من والدهم المتوفي المرحوم عبد الرحمن الوزة وتغيير تسميتها لتصبح باسم «ثانوية عبد الرحمن» وبإدارة السيدة رنا عبد الرحمن الوزة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد