المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة عزة إبراهيم الزين، المولودة سنة 1952، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية العالية الخاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) الكائنة على العقار رقم 1011 من منطقة حارة حريك العقارية باسم «مدرسة العلوم الهندسية والتجارية».
مرسوم Decree No. 10757 13/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح
مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 3524 تاريخ 10/11/1986 الترخيص بانشاء مدرسة فنية
عالية
خاصة باسم مدرسة العلوم الهندسية والتجارية في حارة حريك (قضاء بعبدا)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عزة الزين والمسجل برقم 4998/6
تاريخ
23/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيدة عزة إبراهيم الزين، المولودة سنة 1952، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية العالية الخاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) الكائنة على العقار رقم 1011 من منطقة حارة حريك العقارية باسم «مدرسة العلوم الهندسية والتجارية».
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير