المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
قرار Decision No. 70 16/08/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس
الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم
الجمركية
وفقا للنظام المنسق)
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الواقع في 18 آب 1997 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 1997 الرئيس عصام حب الله العضو جابر سكر العضو خليل ابو منصور