المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر مرياطة لمياه الشرب في منطقة عشاش العقارية (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10797 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر مرياطة لمياه الشرب في منطقة عشاش العقارية (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار المحدد في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر رئيس مجلس الوزراء نظر وزير الموارد المائية والكهربائية موافق رئيس مجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية