ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: مؤسسة عمر الداعوق
للثقافة والعلوم بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 1893/2 تاريخ 17/02/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة عمر الداعوق للثقافة والعلوم" مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع بدر دمشقية - ملك الداعوق غايتها: 1- اعداد الابحاث والدراسات الاجتماعية 2- المساهمة في جمع التراث وتوثيقه ونشره 3- تنظيم النشاطات المتعلقة بالتراث والتعريف به والحفاظ عليه المؤسسون السادة: عمر محمد الداعوق د. هشام عبد الوهاب نشابه د. محمد روحي منير بعلبكي عبد اللطيف مصطفى فاخوري نديم بدر دمشقية عصام احمد الداعوق محمد خالد يوسف الداعوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد داعوق
مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 آب 1997
وزير الداخلية
ميشال المر