ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/01/1925 (الاملاك العمومية)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/02/1997 من قبل السيدة بهيجة ابو
ضهر
والسيد محمود اسعد مالكي العقارين رقم 1475 و13 من منطقة الصرفند
العقارية
(محافظة الجنوب) الفاصل بينهما الخط الحديدي المتضمن طلب الترخيص لهما
باشغال
قسم من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك
لانشاء
مقطع خاص للسيارات بعرض سبعة امتار ونصف عند النقطة الكيلومترية 89+435
من
الخط الساحلي بيروت-الناقورة لوصل عقاريهما المذكورين اعلاه ببعضهما
البعض
والطريق العام مرورا بالاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 3 تاريخ 14/
05/1997
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبي
العلاقة
بناء على اقتراح وزير النقل
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1451 تاريخ 6/5/1965 المتعلق بالترخيص للسادة نور حلبي وشركاه انشاء مقطع خاص للسيارات بعرض سبعة امتار ونصف عند النقطة الكيلومترية 89+435 من منطقة الصرفند العقارية, والمرسوم رقم 3031 تاريخ 30/12/1992 المتعلق بالترخيص للسيدة بهيجة ابو ضهر بانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض سبعة امتار ونصف عند النقطة الكيلومترية 89+435 من منطقة الصرفند العقارية.
مادة 2: رخص للسيدة بهيجة شفيق ابو ضهر والسيد محمود محمد اسعد باشغال مساحة قدرها (120 م م) مائة وعشرون مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض سبعة امتار ونصف عند النقطة الكيلومترية 89+435 من الخط الساحلي بيروت - الناقورة في منطقة الصرفند العقارية لوصل العقارين رقم 13 و1475 ببعضهما البعض وبالطريق العام مرورا باملاك سكك الحديد العامة.
مادة 3: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون ومائتي الف ليرة لبنانية /000 200 1/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /000 25/ ل.ل. تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 4: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.
مادة 5: على المرخص لهما, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفعا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مئة الف ليرة لبنانية عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 7: في حال الغاء الرخصة, على المرخصص لهما ان يدفعا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط مصلحة سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري