المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7517 تاريخ 01/04/1974 المشار اليه بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 في منطقتي الرميل وبرج حمود العقاريتين.
مرسوم Decree No. 10781 12/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 9308 تاريخ 08/10/1996 المتعلق بتصديق تخطيط توسيع
اوتوستراد بيروت طرابلس والطرق المتفرعة عنه قسم مرفا بيروت-نهر الموت
(محافظتا
بيروت وجبل لبنان - قضاء المتن)
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 25 تاريخ 27/
02/1997
وعلى قرار مجلس بلدية برج حمود رقم 22 تاريخ 10/04/1997
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/05/1997
- محضر رقم 18
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7517 تاريخ 01/04/1974 المشار اليه بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 في منطقتي الرميل وبرج حمود العقاريتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي