All legislation

مرسوم Decree No. 10781 12/08/1997

الغاء تخطيط في منطقة الرميل العقارية (محافظة بيروت) ومنطقة برج حمود العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10781
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3059-3060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10781 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 9308 تاريخ 08/10/1996 المتعلق بتصديق تخطيط توسيع

اوتوستراد بيروت طرابلس والطرق المتفرعة عنه قسم مرفا بيروت-نهر الموت

(محافظتا

بيروت وجبل لبنان - قضاء المتن)

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 25 تاريخ 27/

02/1997

وعلى قرار مجلس بلدية برج حمود رقم 22 تاريخ 10/04/1997

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ

14/05/1997

- محضر رقم 18

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7517 تاريخ 01/04/1974 المشار اليه بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 في منطقتي الرميل وبرج حمود العقاريتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي