المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة شدرا العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -ه -و أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10795 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة شدرا العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -ه -و أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة شدرا العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد بالاحرف (ل - م -ن -س -ل) و(ع -ف -ص -ق -ع) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وصدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة شدرا العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد بالاحرف (أ -ب -ز -ح -ط -أ) و(ح -ط -ي -ك -ح) على الخريطة المذكورة.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان وتخطيط خط جر المياه وطريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر رئيس مجلس الوزراء نظر وزير الموارد المائية والكهربائية موافق رئيس مجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية