All legislation

قرار Decision No. 994 21/09/1960

اعفاء بقول وحبوب من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية

Type
قرار · Decision
Number
994
Date
21/09/1960
Official Gazette
Issue 41, 28/09/1960, p. 874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 994 تاريخ 21/09/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لمدة تنتهي في 31 اذار سنة 1961 البقول والحبوب التالية اليابسة: - العدس والفول بانواعها والحمص (من بند التعريفة الجمركية رقم 7/5) - البيقية (الكرسنة) والجلبان (الجلبانة) (من بند التعريفة الجمركية الجزئي رقم 12/3/ب /1).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احمد الاسير حسين العبد الله احسان بيضون