المادة 1
مادة 1: يعدل البند الثالث من المادة الاولى- من المرسوم 1913 تاريخ 2 اب 1959 المعدل بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2263 تاريخ 7 تشرين الاول سنة 1959 كما يلي: 3- موظفون مساعدون ملحقون من وزارات اخرى يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الوزارات التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31/3/1959 العدد نوع الوظيفة الوظيفة والوزارة الملحق منها
1 محرر موظف من وزارة الداخلية 1 محاسب معاون من شرطة بيروت 1 امين سر شرطي من شرطة بيروت 1 مستكتب شرطي من شرطة بيروت 1 كاتب كاتب من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية 2 كاتب شرطي من مديرية الشرطة 3 كاتب مفتش من مديرية الامن العام 1 مراقب صحي مراقب صحي من وزارة الصحة العامة مندوبون في المحافظات
رؤساء الدوائر في محافظات : بيروت - جبل لبنان- لبنان الشمالي- لبنان الجنوبي- البقاع.