المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 423/أ/269 على الوجه التالي: "ثمن اجازات الاستيراد والتصدير على ان يعمد الى الصاق الطوابع المتوجب على هذه الاجازات " والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 520 24/09/1960
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 423/أ/269 على الوجه التالي: "ثمن اجازات الاستيراد والتصدير على ان يعمد الى الصاق الطوابع المتوجب على هذه الاجازات " والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي