All legislation

قرار Decision No. 520 24/09/1960

تعديل الفقرة 2 من المادة 1 من القرار رقم 423-أ-269 تاريخ 23-7-1960 المتعلق بتكليف مكتب القمح استيفاء بعض الواردات

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
24/09/1960
Official Gazette
Issue 41, 28/09/1960, p. 1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 24/09/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 423/أ/269 على الوجه التالي: "ثمن اجازات الاستيراد والتصدير على ان يعمد الى الصاق الطوابع المتوجب على هذه الاجازات " والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي