All legislation

مرسوم Decree No. 1964 17/11/1984

تمديد مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب المجلس الوطني للصيد البري

Type
مرسوم · Decree
Number
1964
Date
17/11/1984
Official Gazette
Issue 41, 29/11/1984, p. 556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1964 تاريخ 17/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ من 6/7/1984 تاريخ انتهاء الخمس سنوات الثانية المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8327 تاريخ 6/7/1974 ومع مراعاة احكام الفقرة (2) المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهروية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران