المادة 1
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ من 6/7/1984 تاريخ انتهاء الخمس سنوات الثانية المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8327 تاريخ 6/7/1974 ومع مراعاة احكام الفقرة (2) المذكورة.