All legislation

مرسوم Decree No. 1975 23/11/1984

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
1975
Date
23/11/1984
Official Gazette
Issue 41, 29/11/1984, p. 561-562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1975 تاريخ 23/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/1984 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ الف ومائتي وخمسين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1983 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- عشرة بالمائة للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية. 2- سبعة بالمائة للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على مبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية. شرط ان لا تقل الزيادة على مائة وستين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ خمسمائة وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 1/1/1984

المادة 4

مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم 506 تاريخ 26 نيسان 1983 ولغاية صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيد المرسوم 506 تاريخ 26 نيسان 1983 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي ان واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم. لصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا لمرسوم واذا كانت قيمتها تفوق الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1984 على ان يدفع المتراكم من الزيادة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم اقساطا شهرية متساوية ابتداء من شهر تشرين الثاني سنة 1984.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص