All legislation

مرسوم Decree No. 1953 17/11/1984

اخضاع اتحاد بلديات الفيحاء لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولسلطة مراقب عام ورقابة ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1953
Date
17/11/1984
Official Gazette
Issue 41, 29/11/1984, p. 553-554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1953 تاريخ 17/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع اتحاد بلديات الفيحاء لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, وذلك وفاقا لاحكام المادة 115 - الفقرة الثانية من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات ).

المادة 2

مادة 2: يخضع اتحاد بلديات الفيحاء لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة وذلك عملا باحكام المادة 115 - الفقرة الثانية من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982, (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات ).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف