المواد
مادة 1: يخضع اتحاد بلديات الفيحاء لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, وذلك وفاقا لاحكام المادة 115 - الفقرة الثانية من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات ).
مادة 2: يخضع اتحاد بلديات الفيحاء لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة وذلك عملا باحكام المادة 115 - الفقرة الثانية من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982, (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات ).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف