All legislation

مرسوم Decree No. 1963 17/11/1984

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1963
Date
17/11/1984
Official Gazette
Issue 41, 29/11/1984, p. 554-556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1963 تاريخ 17/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند - بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

85/19 اجهزة كهربائية وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاضيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنصهرات ومانعات الصواعق للاسلاك والمنشأت الكهربائية, اجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية, وصلات الماخذ الكهربائية, وصلات نهاية الاسلاك وشرائطها وعلب التوصيل, الخ) مقاومات ثابتة او متغيرة فيما عدا المقاومات الحرارية, دارات مطبوعة, لوحات مفاتيح (عدا لوحات مفاتيح الهاتف ) ولوحات توزيع:

ا- (بدون تعديل)

ب - (بدون تعديل)

ج- (بدون تعديل)

د- (بدون تعديل)

ه- (بدون تعديل)

و- غيرها: 1- معدة لتيار كهربائي يربو ضغطه عن 440 فولت او لا يتجاوز ضغطه 440 فولت على ان تكون كثافة ماية امبير او اكثر: 63 .

ا- لوحات توزيع معدة لتيار كهربائي لا يتجاوز ضغطه الاسمي 36000 فولت - القيمة 18% 65 - ب - غيرها- القيمة 1 % 67 - 2 غيرها- (بدون تعديل)

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير وزير المالية الامضاء: كميل شمعون