المادة 1
مادة 1: نقل بناء لطلبه السيد رامح قزحيا القرطباوي, كاتب عدل قرطبا, الى كتابة العدل في جونيه.
مرسوم Decree No. 1949 17/11/1984
مادة 1: نقل بناء لطلبه السيد رامح قزحيا القرطباوي, كاتب عدل قرطبا, الى كتابة العدل في جونيه.
مادة 2: عين بوظيفة الكاتب العدل في قرطبا السيد سمير حنا خليفة, المجاز في الحقوق الناجح في المباراة والمولود في الصفرا بتاريخ 1/7/1951 (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري