ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ
23/08/1995 المتعلق بردم قسم من الساحل الشمالي
لمدينة بيروت وقضية مكب النفايات
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/1995
(محضر رقم 27)
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل
والشؤون البلدية والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لوجهة الاستعمال بصورة اجمالية للاراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج د-هـ-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-س - ع - ف - ص - ق -ر -ش - ت - ث - خ-ذ-ض -ظ-غ-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم دون سواه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان