All legislation

مرسوم Decree No. 8952 12/08/1996

تصديق التصميم التوجيهي العام لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
8952
Date
12/08/1996
Official Gazette
Issue 41, 22/08/1996, p. 2782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8952 تاريخ 12/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ

23/08/1995 المتعلق بردم قسم من الساحل الشمالي

لمدينة بيروت وقضية مكب النفايات

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/1995

(محضر رقم 27)

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل

والشؤون البلدية والقروية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لوجهة الاستعمال بصورة اجمالية للاراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج د-هـ-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-س - ع - ف - ص - ق -ر -ش - ت - ث - خ-ذ-ض -ظ-غ-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم دون سواه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان