The whole text

قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 27/07/1943 In force

المادة 1

المادة 1

ان احكام المادة الاولى- الفصل الاول- (التبغ المجفف) من القرار عدد 74/ل.ر التي كانت قد الغت المادتين 39 و40 من القرار عدد 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1930 وحلت محلهما قد الغيت وابدلت منها الاحكام التالية:

أ- الوزن- يجب ان يوزن التبغ حالا خلال مهلة تحددها ادارة الاحتكار للمختار.

يوضع التبغ قبل الوزن في اكياس . اما التبغ المعد للتدخين في القرية نفسها المزروع فيها التبغ فيجوز بصورة استثنائية وزنه (على شكل مشاكيك) وختمه بالرصاص من قبل ادارة الاحتكار.

لا يجوز في اي وقت كان ان يشتمل التبغ المقطوف على مواد اجنبية.

يقوم بالوزن مأمور من ادارة الاحتكار بحضور المختار واذا كان المختار غائبا فبحضور عضوين من مجلس الاختيارية.

يجوز للزارع ان يحضر الوزن غير ان غيابه لا يمكن اعتباره سببا لعدم صحة الوزن.

اذا نقص وزن التبغ قبل تدخينه عند الزارع اكثر من 10 بالمئة عن وزنه المذكور في التصريح المقدم عن الغلة يجب على الزارع ان يقدم ايضاحاته عن ذلك النقص كتابة لمكتب ادارة الاحتكار الذي يكون تابعا له يجوز ان تقنع الادارة بهذه الايضاحات وان لا تعتبر الفرق الحاصل نقصا والا فلا يعتبر في تحقيق النقص كدليل شرعي الا التصريح المقدم عن الغلة او عند الاقتضاء التدقيق الجاري على هذا التصريح وكذلك ورقة الوزن او الارومة المقابلة لها في حال عدم وجود هذه الورقة.

كل نقص غير مبرر يزيد عن 10 بالمئة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القرار.

ب - النقل- لا يجوز نقل تبغ ابو ريحه الى مكان التدخين الا

بعد الحصول على ترخيص من ادارة الاحتكار ضمن الشروط المعينة.

لا يجوز النقل الا اثناء النهار.

يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة غب الاطلاع

على طلب من الزارع يذكر فيه الوزن الصافي والمكان الوارد

منه التبغ المنقول والمكان المرسل اليه واسم وكنية الناقل

واسم وكنية الشخص القائم بالتدخين الذي يسلم التبغ.

ج- براءة ذمة المدخن - يجب على الزارع ان يعيد الترخيص

المذكور اعلاه في خلال ثمانية ايام من النقل مؤشرا عليه من

قبل المدخن او التاجر- المصدر وعلى هذا الاخير ان يشهد بانه

استلم التبغ المنقول ويجب على المختار التصديق على هذا التأشير.

د- التسليم الى المستودع - يجب ان يكون التبغ قد نقل بكامله الى امكنة التدخين قبل 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة القطاف . وبعد انقضاء هذا التاريخ يجب ان يوضع التبغ الذي لم ينقل الى امكنة التدخين في المستودع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و30 والمواد التي تليها من هذا القرار.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 27/07/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191972/article/1/