المواد
مادة 1: بصورة استثنائية وموقتة, تمدد حتى 5 تشرين الثاني سنة 943 المهلة التي اجيز خلالها لمدير المالية وللمكلفين ذوي العلاقة بموجب المادة 35 من المرسوم الاشتراعي عدد 245/NI المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 942 ان يستأنفوا قرارات لجنة فرض الضريبة على ارباح الحرب , وذلك لجميع التكاليف التي تكون قد انتهت مهلة استئنافها قبل تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1943 المذكور اعلاه, تطبيقا لاحكام المرسومين الاشتراعيين عدد 65 /ا.ت . المؤرخ في 15 تموز سنة 943 و4/TB المؤرخ في 11 آب سنة 943
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 39 من المرسوم عدد 1550 NI المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 943 على الصورة الاتية: بدلا من: ان جميع الضرائب التي وضعتها لجنة فرض الضريبة يمكن تحصيلها حالا, ما خلا التي وقع عليها استئناف يقرأ: ان جميع الضرائب التي وضعتها لجنة فرض الضريبة يمكن تحصيلها حالا, ما خلا التي اعطي بشأنها مهلة للدفع وفقا للشروط المحددة في المادتين 441 و42 ادناه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 ايلول سنة 943
الامضاء: بترو طراد
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
امين سر الدولة المعاون
الامضاء: توفيق عواد