All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 340 24/08/1943

تحوير المواد 6 و 8 و 9 و 10 من القرار عدد 16-LR تاريخ 30-1-1935 فيما يتعلق بموسم سنة 1944 للتبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
340
Date
24/08/1943
Official Gazette
Issue 4101, 06/10/1943, p. 11448-11449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 24/08/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فيما يتعلق بمجموع اراضي لبنان وسوريا ومنها محافظة جبل العلويين حورت وفقا للجدول المدرج ادناه التواريخ المنصوص عليها في القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 بشأن تحضير ونشر رخص زراعة التبغ لموسم سنة 1944:

رقم المادة من نوع التواريخ القرار رقم المعاملة 16/LR

6 نشر المرسوم او القرار قبل 16 ايلول 1943 المتعلق بتوزيع مساحات الزراعة في قرية قرية

8 مهلة استلام التصريحات من 17 ايلول الى المتقدمة للمختارين 10 تشرين الاول 1943

8 مهلة استلام التصريحات من 11 الى 15 ت 1 المقدمة للقائمقامين سنة 1943

9 نشر القوائم او القرار قبل 30 ت 1 سنة التكميلي للتوزيع بين 1943 القرى

10 نشر القوائم الاسمية قبل 30 ت 2 سنة برخص الزراعة 1943

10 تبليغ القوائم الاسمية قبل 6 ك1 سنة لادارة الاحتكار 1943

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 آب 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو