المادة 1
فيما يتعلق بمجموع اراضي لبنان وسوريا ومنها محافظة جبل العلويين حورت وفقا للجدول المدرج ادناه التواريخ المنصوص عليها في القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 بشأن تحضير ونشر رخص زراعة التبغ لموسم سنة 1944:
رقم المادة من نوع التواريخ القرار رقم المعاملة 16/LR
6 نشر المرسوم او القرار قبل 16 ايلول 1943 المتعلق بتوزيع مساحات الزراعة في قرية قرية
8 مهلة استلام التصريحات من 17 ايلول الى المتقدمة للمختارين 10 تشرين الاول 1943
8 مهلة استلام التصريحات من 11 الى 15 ت 1 المقدمة للقائمقامين سنة 1943
9 نشر القوائم او القرار قبل 30 ت 1 سنة التكميلي للتوزيع بين 1943 القرى
10 نشر القوائم الاسمية قبل 30 ت 2 سنة برخص الزراعة 1943
10 تبليغ القوائم الاسمية قبل 6 ك1 سنة لادارة الاحتكار 1943