All legislation

مرسوم Decree No. 23 14/10/1943

يختص بتجزئة اوراق اليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
23
Date
14/10/1943
Official Gazette
Issue 4103, 20/10/1943, p. 11468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 23 تاريخ 14/10/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 483 تاريخ 22 حزيران سنة 1943 ويعوض عنها بالنص التالي:

المادة 2

مادة 2: يفرز من اوراق الاصدارين التاسع والعاشر عشرون الف ورقة تجزأ الى اخماس ويباع الخمس بمئة وعشرة قروش لبنانية. ويفرز من الاصدار الحادي عشر وما يليه عشرون الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بمئة قرش لبناني

المادة 3

مادة 3: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: رياض الصلح