All legislation

مرسوم Decree No. 43 21/10/1943

يجيز لوزارة المالية ان تدفع الى مجلس الميرة ثمن الحبوب المسلمة الى موظفي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
43
Date
21/10/1943
Official Gazette
Issue 4104, 27/10/1943, p. 11477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 43 تاريخ 21/10/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة المالية ان تدفع بصورة سلفة من الخزينة, الى مجلس الميرة, قيمة ثمن الحبوب التي تسلم للموظفين التابعين لملاك الدولة, على سبيل التموين العائلي

المادة 2

مادة 2: يفتح في قيود الخزينة المركزية حساب خاص يدعى "سلفات تموين الموظفين العائلي" تدون في جميع المبالغ التي تصرف لهذه الغاية

المادة 3

مادة 3: تكلف دائرة الصرفيات تسديد هذه السلفات باستقطاعها مشاهرة من رواتب الموظفين المستقلين تموينهم العائلي, بنسبة ما يصيب كلا منهم على عدد الاشهر التي جرى تموينهم لها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 تشرين اول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: رياض الصلح