The whole text

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 In force

المادة 21

المادة 21

يعين القائد الاعلى لقوى الامن الداخلي المرتبط بالوزير راسا كما مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم بموجب قرار يتخذه مجلس الوزراء يؤمن ادارة دوائر الامن الداخلي وتنظيمها يمكن انتقاؤه من بين الضباط الاعليين الحائزين على رتبة نائب زعيم (ليوتنان كولونيل) على الاقل, ان الصلاحيات المعطاة بموجب القرارات المرعية الاجراء لكل من قائد الدرك ومدير الشرطة فيما يختص بموظفي هاتين الدائرتين واداراتهما تعطى حكما الى دائرة الامن الداخلي يؤمن مفتش عام قوى الامن الداخلي وظيفة مستشار فني لدى وزير الداخلية في الوقت نفسه وينتقى من بين الضباط الاعليين الحائزين على رتبة قومندان على الاقل ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 21 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191988/article/21/