The whole text

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 In force

المادة 3

المادة 3

يمارس وزير الداخلية جميع الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين والقرارات , وهو المرجع الاعلى لجميع موظفي الوزارة والمحدد لمباديء العمل السياسي والاداري في الوزارة.

جميع القرارات والاوامر والتعليمات المختصة بمبدأ عام تصدر عنه او بامر منه وتنفذ جميعها تحت مراقبته يمكن للوزير ان يفوض الى مدير الداخلية تفويضا عاما او جزئيا ممارسة بعض هذه الصلاحيات.

المادة 3 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191988/article/3/