المادة 8
مع الاحتفاظ بما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من هذا المرسوم يفوض مدير الداخلية من قبل الوزير:
1- بتوقيع جميع المراسلات والتعاميم والمقررات التي لا تمس مبدأ عاما.
2 - بتصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية المعروضة على تصديق الوزارة ما عدا مقررات مجلسي بلديتي بيروت وطرابلس التي يعود الى الوزير حق التصديق عليها.
3 - ان ينزل بالموظفين جميع العقوبات التأديبية التي لا تحتاج لرأي المجلس التأديبي .
4 - ان يمنح الموظفين المأذونيات التي لا تتجاوز 15 يوما.