The whole text

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 In force

المادة 8

المادة 8

مع الاحتفاظ بما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من هذا المرسوم يفوض مدير الداخلية من قبل الوزير:

1- بتوقيع جميع المراسلات والتعاميم والمقررات التي لا تمس مبدأ عاما.

2 - بتصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية المعروضة على تصديق الوزارة ما عدا مقررات مجلسي بلديتي بيروت وطرابلس التي يعود الى الوزير حق التصديق عليها.

3 - ان ينزل بالموظفين جميع العقوبات التأديبية التي لا تحتاج لرأي المجلس التأديبي .

4 - ان يمنح الموظفين المأذونيات التي لا تتجاوز 15 يوما.

المادة 8 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191988/article/8/