All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 484 22/11/1943

تحوير القرار عدد 526-FC الصادر في 26-10-1942 بشأن مراقبة مشترى دواليب الكوتشوك ومراقبة بيعها وابدالها وحيازتها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
484
Date
22/11/1943
Official Gazette
Issue 4111, 22/12/1943, p. 11587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 484 تاريخ 22/11/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت على الصورة التالية الفقرة 2 من المادة 9 من القرار 526/FC تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1942: "غير انه يجوز عدم الحكم بالمصادرة اذا كانت الدواليب التي وجدت في حالة غير قانونية قد قدم بشأنها التصريح المنصوص عليه في المادة 3 من القرار 526/FC تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1942

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار.

بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو