المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط والساحة العامة المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة ريفون العقارية (قضاء: كسروان).
مرسوم Decree No. 1156 25/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية ريفون رقم 19 م ب تاريخ 3/8/1999
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني محضر رقم 27 تاريخ 4/8/1999
بناء على اقتراح وزيري الشوون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط والساحة العامة المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة ريفون العقارية (قضاء: كسروان).
مادة 2: تصدق لائحة ارقام العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المرفقة مع خريطة مشروع التخطيط وذلك في منطقة ريفون العقارية (قضاء: كسروان), وترفع حكما اشارة التخطيط عن اي عقار عند تنفيذ التخطيط او عند ضم قسما منه الى الاملاك العامة والذي يصيب العقار موضوع الترقين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي