All legislation

مرسوم Decree No. 1156 25/08/1999

تصديق تخطيط في منطقة ريفون العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1156
Date
25/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1156 تاريخ 25/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية ريفون رقم 19 م ب تاريخ 3/8/1999

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني محضر رقم 27 تاريخ 4/8/1999

بناء على اقتراح وزيري الشوون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط والساحة العامة المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة ريفون العقارية (قضاء: كسروان).

المادة 2

مادة 2: تصدق لائحة ارقام العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المرفقة مع خريطة مشروع التخطيط وذلك في منطقة ريفون العقارية (قضاء: كسروان), وترفع حكما اشارة التخطيط عن اي عقار عند تنفيذ التخطيط او عند ضم قسما منه الى الاملاك العامة والذي يصيب العقار موضوع الترقين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي