All legislation

غير محدد Unspecified No. 5 25/08/1999

تثبيت وضع الادخال المؤقت عن الافلام والاشرطة الممغنطة المعدة للترجمة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
5
Date
25/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 5 تاريخ 25/08/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادة 231 من قانون

الجمارك,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الاشرطة الممغنطة, المعدة للترجمة واعادة التصدير, من جميع القياسات, المذكورة في البنود الفرعية للبند 85,24,50 من تعريفة النظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد قيمة الجعالة بمليون ليرة سنويا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, فى 25 آب 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن