المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/ آنيت ماري كنت ستينبرغ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 1161 26/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/ آنيت ماري
كنت ستينبرغ تاريخ 3/6/1999 المتضمن
رغبة السيدة آنيت ماري كنت ستينبرغ في
التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ
بالجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/ آنيت ماري كنت ستينبرغ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر