All legislation

مرسوم Decree No. 1161 26/08/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
1161
Date
26/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1161 تاريخ 26/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/ آنيت ماري

كنت ستينبرغ تاريخ 3/6/1999 المتضمن

رغبة السيدة آنيت ماري كنت ستينبرغ في

التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ

بالجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/ آنيت ماري كنت ستينبرغ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر