All legislation

مرسوم Decree No. 1142 23/08/1999

حصر اجازة مدرستي الهداية الكائنة في رشعين والهداية الكائنة في القطين فرع القطين (قضاء طرابلس ) باسم الشريك في اجازتهما السيدة جومانا مصطفى قدور

Type
مرسوم · Decree
Number
1142
Date
23/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1142 تاريخ 23/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/3/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 4187 تاريخ

7/10/87 )المتضمن الاجازة للسيدين نافذ

نظيم عجاج وجومانا مصطفى قدور بفتح

مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم

الابتدائي والمتوسط في رشعين )قضاء

زغرتا) باسم "مدرسة الهداية" وبادارة السيد

نافذ نظيم عجاج,

بناء على المرسوم رقم 5776 تاريخ

10/10/94 )المتضمن الاجازة للسيدين نافذ

نظيم عجاج وجومانا مصطفى قدور بفتح

مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم

الابتدائي والمتوسط في القطين )قضاء

طرابلس ) باسم "مدرسة الهداية"­ فرع

القطين),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدة جومانا مصطفى قدور المسجل برقم

2557/12 تاربخ 13/5/98 )المتضمن

اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق السيد نافذ.

نظيم عجاج لأنه مدرس رسمي ويدير مدرسة

خاصة) وحيث تبين من افادة المصلحة

الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة رقم 5211/11 تاريخ

8/6/98 ان السيد نافذ نظيم عجاج

مدرس رسمي في ملاك الوزارة المذكورة

بموجب المرسوم رقم 3910 تاريخ 26/5/87

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/6/59 )نظام الموظفين)

وتعديلاته ولا سيما المادة 15 منه,

بناء على رأي دائرة القضايا في وزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة رقم

5211/11 تاريخ 8/4/99

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة مدرستي: الهداية الكائنة في رشعين (قضاء زغرتا) على العقار رقم 93 من منطقة رشعين العقارية, والهداية فرع القطين الكائنة في القطين (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 154 من منطقة القطين العقارية, باسم الشريك في اجازتهما السيدة جومانا مصطفى قدور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون