ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "المنتدى الثقافي
العاملي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4082/2 تاريخ
28/6/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي العاملي». مركزها: النبطية. غايتها: تهدف هذه الجمعية إلى تنمية روح التضامن والتعاون من أجل رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والفني عامة والعاملي خاصة. المؤسسون السادة: محمد حسين نسر عبد المنعم إبراهيم عطوي حسين السيد حسن هاشم محمد أمين كوراني محمد عبد الحسين عميص محمد رضا مروه وهيب حسين عجمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المنعم إبراهيم عطوي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 26 آب 1999
وزير الداخلية
ميشال المر