All legislation

قرار Decision No. 7322 06/07/1999

تعديل تسمية "البنك البريطاني للشرق الاوسط" في لائحة المصارف بحيث تصبح "بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط"

Type
قرار · Decision
Number
7322
Date
06/07/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7322 تاريخ 06/07/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1999,

وبناء على كتاب البنك البريطاني للشرق الاوسط تاريخ 28/06/1999 المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7203 تاريخ 16/01/1999 تسمية :"البنك البريطاني للشرق الاوسط". المسجل تحت رقم 7 بحيث تصبح "بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 تموز 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه