All legislation

مرسوم Decree No. 1183 27/08/1999

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق مجاز شويت محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1183
Date
27/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1183 تاريخ 27/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/5/1991 )قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من

تخطيط طريق مجاز شويت المصدق

بالمرسوم رقم 12188 تاريخ 25/3/69 من

الناحية الاقتصادية والفنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق مجاز شويت المصدق بالمرسوم رقم 12188 تاريخ 25/3/69 من الوتد 50 الى الوتد 60

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: صدق قسم من تخطيط طريق مجاز شويت (محافظة جبل لبنان ­ قضاء بعبدا) من الوتد رقم 50 الى الوتد رقم 60 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة ­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلقة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المرفق.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي