المادة 1
مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق مجاز شويت المصدق بالمرسوم رقم 12188 تاريخ 25/3/69 من الوتد 50 الى الوتد 60
مرسوم Decree No. 1183 27/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/5/1991 )قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من
تخطيط طريق مجاز شويت المصدق
بالمرسوم رقم 12188 تاريخ 25/3/69 من
الناحية الاقتصادية والفنية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق مجاز شويت المصدق بالمرسوم رقم 12188 تاريخ 25/3/69 من الوتد 50 الى الوتد 60
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة المرفقة به.
مادة 3: صدق قسم من تخطيط طريق مجاز شويت (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) من الوتد رقم 50 الى الوتد رقم 60 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلقة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المرفق.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي