ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المادة 231 من قانون
الجمارك,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن اصناف الورق التالية: 1- افلام من بوليمرات البروبيلين 39,20,20,90 2 افلام من لدائن بولي استرات غير مشبعة 39,20,63,90 3 ورق مطلي على وجه واحد بمواد غير عضوية مبيض بطريقة منتظمة بالعجينة. 48,10,31 وذلك بغية تقطيعه وطبعه ثم لفه مجددا واعادة تصديره.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: تحدد قيمة الجعالة بمليون ليرة سنويا.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 آب 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن