المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن قوالب الشوكولا التى يتجاوز وزنها 2 كلغ, من البند 18,06,20 لتعريفة النظام المنسق, بغية تحويلها الى حبيبات شوكولا واعادة تصديرها.
غير محدد Unspecified No. 6 25/08/1999
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المادة 231 من قانون
الجمارك,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن قوالب الشوكولا التى يتجاوز وزنها 2 كلغ, من البند 18,06,20 لتعريفة النظام المنسق, بغية تحويلها الى حبيبات شوكولا واعادة تصديرها.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: تحدد قيمة الجعالة بمليون ليرة سنويا.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 آب 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن