المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عادل فارس سروع من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 1134 23/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد عادل فارس
سروع تاريخ 15/3/1999 المتضمن
رغبة السيد عادل فارس سروع في التنازل عن
جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية
النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عادل فارس سروع من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر