All legislation

مرسوم Decree No. 1134 23/08/1999

الترخيص باكتساب الجنسبة النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1134
Date
23/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2542/2543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1134 تاريخ 23/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد عادل فارس

سروع تاريخ 15/3/1999 المتضمن

رغبة السيد عادل فارس سروع في التنازل عن

جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية

النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عادل فارس سروع من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر