All legislation

مرسوم Decree No. 1176 27/08/1999

الغاء قسم من تخطيط الطريق الزراعية رقم 194 في عفصديق ­ بشمزين محافظة الشمال قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
1176
Date
27/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2554/2555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1176 تاريخ 27/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29-5-1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10-7-1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 2/5/1996 (تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم في عفصديق- بشمزين),

بناء على ضرورة الغاء قسم من هذا التخطيط لانتفاء الحاجة اليه,

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 194 تاريخ 16/4/1999

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط الطريق الزراعية رقم 194 في عفصديق ­ بشمزين المصدق بالمرسوم رقم 8357 تاريخ 2/5/1996 القسم من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.4 المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية