ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29-5-1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10-7-1963 (احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 2/5/1996 (تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم في عفصديق- بشمزين),
بناء على ضرورة الغاء قسم من هذا التخطيط لانتفاء الحاجة اليه,
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 194 تاريخ 16/4/1999
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي من تخطيط الطريق الزراعية رقم 194 في عفصديق بشمزين المصدق بالمرسوم رقم 8357 تاريخ 2/5/1996 القسم من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.4 المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الزراعة
الامضاء: سليمان فرنجية