All legislation

قرار Decision No. 52 25/06/1999

تفويض نائب رئيس بلدية الرابية تولي بعض المهام والصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
25/06/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 25/06/1999
Source
Lebanese University

بناء على محضر الانتخاب بتاريخ 15/06/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ

30/06/77 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 77 منه،

وفي سبيل تحسين سير العمل في البلدية وتأمين مصالح المواطنين،

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد البير بطرس سعادة تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: * سحب وايداع الاموال في الحساب الخاص العائد للبلدية في مصرف لبنان ­ فرع بكفيا مع حق التوقيع على ايصالات السحب والايداع, وتوقيع اوامر الدفع وحجز الاعتمادات اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الرابية في 25/06/1999 رئيس بلدية الرابية عصام شكري شماس