بناء على محضر الانتخاب بتاريخ 15/06/1998,
بناء على قانون البلديات الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ
30/06/77 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 77 منه،
وفي سبيل تحسين سير العمل في البلدية وتأمين مصالح المواطنين،
يقرر ما يلي :
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد البير بطرس سعادة تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: * سحب وايداع الاموال في الحساب الخاص العائد للبلدية في مصرف لبنان فرع بكفيا مع حق التوقيع على ايصالات السحب والايداع, وتوقيع اوامر الدفع وحجز الاعتمادات اللازمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الرابية في 25/06/1999
رئيس بلدية الرابية
عصام شكري شماس