All legislation

قرار Decision No. 1 30/08/1999

تأليف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في القانون رقم 3 تاريخ 20/2/1999 للقيام بمهام المجلس الاسلامي العلوي

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
30/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2562/2563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 30/08/1999
Source
Lebanese University

ان نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في

لبنان,

بناء على نتائج الانتخابات الجارية في

24/آب 1996,

بناء على القانون رقم 449 الصادر في

24/8/1995 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة

الاسلامية العلوية في لبنان,

بناء على القانون رقم 3 تاريخ

20/2/1999

يقرران ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في القانون رقم 3 تاريخ 20/2/1999 كما يلي: 1 ـ المحامي بدر كامل ونوس رئيساً 2 ـ السيد حسن محمد ميكائيل نائباً للرئيس 3 ـ د. خليل إبراهيم الشتوي عضو 4 ـ د. كمال محمود إبراهيم عضو 5 ـ م. علي محمود عمران عضو 6 ـ الشيخ عبد الكريم محمد عبد الكريم عضو 7 ـ الشيخ فؤاد محمد مرهج عضو 8 ـ الشيخ حامد حسين عبده عضو تنتهي مهام هذه اللجنة بتاريخ 25/2/2002 تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 3 تاريخ 20/2/1999.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 1999 النائب أحمد عبدو حبوس النائب عبد الرحمن عبد الرحمن