المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقار ذي الرقم 693 من منطقة عبرا العقارية قضاء صيدا وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوه ومستثمروه باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للاثار.
قرار Decision No. 46 25/08/1999
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 12970 تاريخ
30/09/1998 القاضى باعتبار ابراز المغارة
الاثرية في عبرا )قضاء صيدا لبنان
الجنوبي) من المنافع العامة,
بناء على قرار الايداع رقم 18/ تاريخ
14/08/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقار ذي الرقم 693 من منطقة عبرا العقارية قضاء صيدا وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوه ومستثمروه باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للاثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 25 آب 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون